الشهيد الأول
310
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
يوتر بتسع سور ) ( 1 ) . وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ، انه سأله عن القراءة في الوتر ، وان بعضا يروي التوحيد في الثلاث ، وبعضا يروي المعوذتين وفي الثالثة التوحيد ، فقال : ( اعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد ) ( 2 ) . والبحث هنا قي الأفضلية فالمشهور أولى . واما القراءة في الثماني فبطوال السور قاله الأصحاب مع سعة الوقت . وفي رواية محمد بن أبي حمزه عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية ، ويكون ركوعه مثل قيامه ، وسجوده مثل ركوعه ، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء ) ( 3 ) . وعن أبي مسعود الطائي عنه عليه السلام : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في أخيرة صلاة الليل هل أتى ) ( 4 ) . قال في التهذيب : وروي : ( ان من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة ، انفتل وليس بينه وبين الله ذنب الا غفر له ) ( 5 ) ، وكذا ذكر ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه بصيغة : ( وروي ) ( 6 ) . واختلف كلام الأصحاب هنا : ففي الرسالة والنهاية : يقرأ في أوليي صلاة الليل في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد ( 7 ) وفي موضع آخر منها قدم الجحد ، وروى العكس ( 8 ) . وكذا في
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 337 ح 1390 . ( 2 ) التهذيب 2 : 127 ح 483 . ( 3 ) التهذيب 2 : 123 ح 468 . ( 4 ) التهذيب 2 : 124 ح 469 . ( 5 ) التهذيب 1 : 124 ح 470 . ( 6 ) الفقيه 1 : 307 ح 1403 ( 7 ) النهاية : 120 . ( 8 ) النهاية 79 .